فصل: حكم القصب الموجود على العباءات الرجالية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الذهب والفضة:

.حكم القصب الموجود على العباءات الرجالية:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4125)
س4: ما حكم القصب الموجود على العباءات الرجالية، مع الشك في أنه مخلوط بالذهب؟
ج4: سبق أن سئل أهل الخبرة فيما يوضع على حافة العباءات من الأسلاك والزينة التي يخيل لمن رآها أنها ذهب، فأخبروا أنها لا يوجد بها شيء من الذهب، وعلى هذا فلبس العباءة التي على حافتها تلك الزينة مباح، وعلى تقدير أنها وجد بها شيء من الذهب فهو قليل، فيكون مباحا أيضا، لأنه تابع، ولو تيقن أن بها كثيرا من الذهب لحرم لبسها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.استعمال الذهب في الأسنان:

الفتوى رقم (823)
س: خلعت اثنين من أضراسي للفك السفلي من جهة اليمين، واثنين من الجهة اليسرى، وسمعت الناس يذكرون أن تركيب الذهب حرام، والبعض الآخر يبيحه، والعاج يقولون بأنه منتن الرائحة، أرجو إفادتي إذا كان يباح لي تركيب الأربعة الأضراس من الذهب.
ج: إذا لم تجد ما تركبه أضراسا لك من غير الذهب إلا ما ينتن فيجوز لك أن تركب أضراسا من الذهب إذا كانت الضرورة تقتضي ذلك، والأصل في ذلك: أن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب (*) رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. وروى الأثرم عن موسى بن طلحة، وأبي جمرة الضبعي، وأبي رافع، وثابت البناني، وإسماعيل بن زيد بن ثابت، والمغيرة بن عبد الله، أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.لبس الذهب للرجال:

الفتوى رقم (2118)
س: حصل مناقشة دينية بين زملائنا، حول لبس الذهب للرجال، مثل الخاتم واستيك الساعة وكبك الثوب وما أشبه ذلك، والبعض منا حرم ذلك، والبعض الآخر احتج بتركيب الأسنان، يقول: لو كان حراما ما ركب فئة من الناس أسنان ذهب، وكيف تكون الأسنان حلالا واللبس حراما؟ واشتبه علينا ذلك. نرجو من سماحتكم إعطاءنا إفتاء بذلك يبين لنا الحلال من الحرام، جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.
ج: استعمال الذهب لبسا للرجال حرام، سواء كان خاتما أو استيك ساعة أو كبكا أو سنا أو نحو ذلك؛ لما روى الشيخان في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع قال: (ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة..) (*) الحديث وما روى أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي موسى الأشعري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها» (*) انتهى.
وما جاء في (الصحيحين) من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنهم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» (*) وما جاء في (صحيح مسلم) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذي يشرب في إناء الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» (*) لكن عند الضرورة يجوز استعمال الذهب سنا أو أنفا أو نحو ذلك إذا لم يقم غيره مقامة، أما استعماله خاتما أو كبكا أو استيكا للساعة فلا يجوز، لعدم الضرورة إلى ذلك، وهكذا اتخاذ الساعة من الذهب والأقلام ونحوها للرجال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.دبلة الزواج من الذهب للرجال:

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (2444)
س1: ما حكم الشرع في دبلة الزواج من الذهب؟ علما بأنها ليست للتزين ولكن في بعض الدول الإسلامية جرى العرف فيها على أن الرجل المتزوج يلبس دبلة الذهب عادة.
ج1: لبس الرجل دبلة الذهب أو خاتم الذهب حرام، سواء كان ذلك للزواج أم غيره، وسواء اتخذ ذلك عادة أم لا، فهو حرام؛ للأحاديث المذكورة في جواب السؤال الثالث، واتخاذ الرجال ذلك عادة في الزواج للمتزوج بدعة وتقليد للإفرنج وتشبه بالكفار، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: «من تشبه بقوم فهو منهم» (*) وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». (*)
س3: أفتى بعض العلماء بأن لبس الذهب محرم كليا على الرجال والنساء معا، فما حكم الشرع في ذلك أثابكم الله؟
ج3: لبس الذهب حلال للنساء، محرم على الرجال، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، والحاكم وصححه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها» (*) ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي» (*) زاد ابن ماجه: «حل لإناثهم» وقد بين النسائي الاختلاف فيه على زيد بن أبي حبيب، قال الحافظ: (وهو اختلاف لا يضر) هـ. وقد روي من طرق أخرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود